ميرزا حسين النوري الطبرسي
422
مستدرك الوسائل
10 - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن ، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة ، وجب احتسابها من الدين ) [ 15787 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في كراء الدواب ، والدار المرهونة ، وغلة الشجر ، والضياع المرهونة ، " ذلك كله للراهن ، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل " . [ 15788 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة ، فالغلة لصاحب الدار ، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر ، فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها ، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . [ 15789 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا يغلق الراهن الرهن ( 1 ) من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " ورواه في موضع آخر ، وفيه : " لصاحبه " . 11 - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟ ) [ 15790 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ارتهن ( 1 ) الرجل الجارية ، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده ( 2 ) ، لم
--> الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 251 . 2 - المقنع ص 129 . 3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 234 ح 1 . ( 1 ) غلق الرهن : إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط . وكان هذا من فعل الجاهلية ، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ، ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الاسلام ( لسان العرب - غلق - ج 10 ص 292 ) . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 253 . ( 1 ) في المصدر : " رهن " . ( 2 ) ليس في المصدر .